24
Mar
2024
النطاق الشخصي لقانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959
-
الباحث
حيدر حسين كاظم الشمري , محمد مجيد كريم الإبراهيمي
-
منشور في
مجلة أهل البيت عليهم السلام المجلد 19 العدد1
-
تصنیف البحث
القانون
-
الصفحات
377 – 394
-
النص الكامل للبحث
240324-104739.pdf
-
خلاصة البحث
بات من المسلم به في إطار السياقات التشريعية بأن أي قانون يخاطب فئة معينة من الأشخاص ليحكم علاقاتهم وينظمها، وقانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 لم يخرج عن ذلك السياق؛ فحددت المادة الثانية منه نطاق سريانه من حيث الأشخاص، إذ يسري من حيث الأصل على العراقيين من المسلمين، بيد إنه ونتيجةً لعدم تشريع قوانين أحوال شخصية خاصة لبعض الطوائف غير الإسلامية، ونتيجة لعدم تنظيم بعض موضوعات الأحوال الشخصية بالنسبة للطوائف التي لديها قوانين خاصة تحكم أحوالهم الشخصية؛ نهض قانون الأحوال الشخصية العراقي لينظم أحكام أحوالهم الشخصية بوصفه الشريعة العامة للأحوال الشخصية في العراق، مخالفاً في ذلك مضمون المادة (41) من الدستور العراقي لعام 2005 والمواد (11-13) من بيان المحاكم رقم 6 لسنة 1917، إذ أكدت المواد السابقة على حرية العراقيين بالالتزام بأحوالهم الشخصية حسب معتقداتهم الدينية، كما إن قانون الأحوال الشخصية العراقي ونتيجةً لتطبيق قواعد تنازع القوانين في بعض الفرضيات يسري على أشخاص غير عراقيين، لذا نتناول في هذا البحث القاعدة الرئيسة لسريان قانون الأحوال الشخصية من حيث الأشخاص مع بيان القواعد الاستثنائية والطارئة أو الاحتياطية لسريانه.
واقع اقتصاد السوق في العراق وفرص النهوض
24 آذار/مارس, 2024
حقوق المؤسسة البحثية في التأليف
24 آذار/مارس, 2024